١ ـ زرقها في الأزواج بلقاح أو سواه ، ولا بأس بالثاني عند الضرورة وإلا فالأحوط تركه ، ويلحق بهما الولد إطلاقا وفي كافة الأحكام.
٢ ـ زرقها في أرحام المحارم نسبيا أم سببيا وهو حرام قطعا سواء بلقاح أم سواه ، ولا يجوز للغير زرقها في أرحام محارم اصحاب النطفة ، إذ منع عن المحارم إطلاقا ، وفي لحوق الولد بصاحب النطفة تردد ، والأشبه عدم اللحوق للحصر المستفاد من الحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والعهر من الموانع وليس المانع الوحيد ، إذ ان الفراش هو الدافع الوحيد للحوق ولا فراش هنا.
٣ ـ زرقها في أرحام النساء الأغارب ، سواء العذارى أم ذوات البعل ، وان كان البعل عقيما ، ولا يلحق الولد هنا بالبعل قطعا وفي لحوقه بصاحب النطفة تردد أشبهه العدم لما تقدم ، إلا عند الشبهة فيلحق.
كل ذلك لإطلاق المنع عما وراء الأزواج ، الشامل للاستيلاد ، بل هو أهم ما يرغب من النساء كنساء ، ويجوز كل شيء بالنسبة لهن كبشر لا كنساء ، فالممنوع معاشرتهن أو الاستفادة منهن فيما يرغب منهن كنساء وأهمه الاستيلاد.
ومن المؤيدات هنا ما عن الصادق عليه السلام قال : «ان أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه (١)» والإقرار يعم اللقاح المنفصل وهو الزرق ، والمحرم هو القرار الحرام سواء أكان بفعل صاحب النطفة أم سواه.
وعن الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٧ ص ٢٣٩ ب ٤ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عنه (ع) ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن علي بن احمد بن عبد الله عن أبيه عن جده احمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عثمان بن عيسى ، ورواه البرقي في المحاسن مثله.