بحسب ذاته.
(والدم) وإن فرض له نفعٌ حكميّ كالصبغ.
(وأرواث وأبوال غير المأكول) وإن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً؛ لطهارتهما ونفعهما وقيل: بالمنع مطلقاً إلّابول الإبل للاستشفاء به (١).
(والخنزير والكلب) البريّان مطلقاً (إلّاكلب الصيد والماشية والزرع والحائط) ـ كالبستان ـ والجرو (٢) القابل للتعليم. ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاءً لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهِراش.
(وآلاتُ اللهو) (٣) : من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها.
(والصَنَم) المتّخذ لعبادة الكفّار.
(والصليبُ) الذي يبتدعه النصارى.
(وآلات القمار كالنرد) بفتح النون (والشطرنج) بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء (والبُقّيرىٰ) ـ بضمّ الباء الموحّدة وتشديد القاف مفتوحةً وسكون الياء المثنّاة من تحت وفتح الراء المهملة ـ قال الجوهري: هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط (٤) وعن المصنّف رحمه الله: أنّها الأربعة عشر (٥).
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة:٥٨٧، والشيخ في النهاية:٣٦٤، والديلمي في المراسم:١٧٢.
(٢) مثلّث الجيم: ولد الكلب والسباع.
(٣) عطف على قوله: الأعيان النجسة.
(٤) الصحاح ٢:٥٩٤، (بقر).
(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.