(وبيع السلاح) ـ بكسر السين ـ من السيف والرمح والقوس والسهام، ونحوها (لأعداء الدين) مسلمين كانوا أم كفّاراً ـ ومنهم قطّاع الطريق ـ في حال الحرب أو التهيّؤ له، لا مطلقاً. ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفّار لم يحرم. ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره.
(وإجارة المساكن والحَمولة) ـ بفتح الحاء ـ وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه (١) تبعاً (للمحرّم) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.
(وبيع العنب والتمر) وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر (ليعمل مسكراً) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق عليه. (والخشب ليصنع * صنماً) أو غيره من الآلات المحرّمة. (ويكره بيعه لمن يعمله) من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنّه يعمله وإلّا فالأجود التحريم، وغلبة الظنّ كالعلم. وقيل: يحرم ممّن يعمله مطلقاً (٢).
(ويحرم عمل الصور المجسّمة) ذوات الأرواح. واحترز بالمجسّمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. والأقوى تحريمه مطلقاً. ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثّل لا المثال.
(والغناء) ـ بالمدّ ـ وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المُطرب، أو ما سمّي في العرف غناءً وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما.
__________________
(١) الضمير راجع إلى الحيوان، ووجه التبعيّة أنّها حاملة كالحيوان.
(*) في (ق) : ليُعمل.
(٢) قاله العلّامة في المختلف ٥:٢٢.