واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظنّ العدم (١) وليس بجيّد. وهذا بخلاف الشرط السابق، فإنّه يكفي في سقوطه ظنّه؛ لأنّ الضرر المسوِّغ للتحرّز منه يكفي فيه ظنّه. ومع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز، بخلاف السابق.
(ثمّ يتدرّج) المباشر (في الإنكار) فيبتدئ (بإظهار الكراهة) والإعراض عن المرتكب متدرّجاً فيه أيضاً، فإنّ مراتبه كثيرة (ثمّ القول الليِّن) إن لم ينجع الإعراض (ثمّ الغليظ) إن لم يؤثّر الليِّن متدرّجاً في الغليظ أيضاً (ثمّ الضرب) إن لم يؤثّر الكلام الغليظ مطلقاً. ويتدرّج في الضرب أيضاً على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض.
(وفي) التدرّج إلى (الجرح والقتل) حيث لا يؤثّر الضرب ولا غيره من المراتب (قولان) : أحدهما الجواز، ذهب إليه المرتضى (٢) وتبعه العلّامة في كثير من كتبه (٣) لعموم الأوامر أو إطلاقها. وهو يتمّ في الجرح دون القتل، لفوات معنى الأمر والنهي معه؛ إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهيّ، وشرطه تجويز التأثير، وهما منتفيان معه. واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام (٤) وهو حسن في القتل خاصّة.
(ويجب الإنكار بالقلب) وهو أن يُوجَد فيه إرادة المعروف وكراهة
__________________
(١) كالمحقّق في الشرائع ١:٣٤٢.
(٢) كما حكاه عنه الشيخ في الاقتصاد:٢٤١.
(٣) المختلف ٤:٤٦١، التحرير٢:٢٤١، والمنتهى ٢:٩٩٣ ـ ٩٩٤.
(٤) الدروس ٢:٤٧.