المنكر (على كلّ حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا؛ لأنّ الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، وإنّما هو حكم يختصّ (١) بمن اطّلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. وقد تجوّز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي (٢).
(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن) من الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين.
(و) كذا يجوز لهم (الحكم بين الناس) وإثبات الحقوق بالبيّنة واليمين وغيرهما (مع اتّصافهم بصفات المفتي، وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام) الشرعيّة الفرعيّة (بالدليل) التفصيلي (والقدرة على ردّ الفروع) من الأحكام (إلى الاُصول) والقواعد الكلّية التي هي أدلّة الأحكام. ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له، وذكره تأكيد.
والمراد بالأحكام العموم، بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوّز تجزّي الاجتهاد، أو الأحكام المتعلّقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوّزناه. ومذهب المصنّف جوازه (٣) وهو قويّ.
(ويجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ويجب عليهم أيضاً ذلك (٤) مع الأمن
__________________
(١) في (ش) و (ع) : مختصّ.
(٢) منهم الشيخ في النهاية:٢٩٩، والمحقّق في الشرائع ١:٣٤٣، والعلّامة في التحرير ٢:٢٤١.
(٣) الدروس ٢:٦٦.
(٤) يعني يجب على الفقهاء أيضاً قبول الترافع والحكم بينهم.