(ويأثم الرادّ عليهم) لأنّه كالردّ على نبيّهم صلى الله عليه وآله وأئمّتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى اللّٰه تعالى، وهو على حدّ الكفر باللّٰه على ما رود في الخبر (١).
وقد فُهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلّين عدمُ جوازه لغيرهم من المقلّدين، وبهذا المفهوم صرّح المصنّف (٢) وغيره (٣) قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك، سواء قلّد حيّاً أو ميّتاً. نعم، يجوز لمقلّد الفقيه الحيّ نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يُعدّ إفتاءً. أمّا الحكم فيمتنع مطلقاً (٤) للإجماع على اشتراط أهليّة الفتوى في الحاكم حالَ حضور الإمام وغيبته.
(ويجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته) دواماً ومتعة مدخولاً بها وغيره، حرّين أو عبدين أو بالتفريق (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيّد على عبده) بل رقيقه مطلقاً فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوّجة ولاية الثلاثة، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع. كلّ ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقراراً من أهله، لا بالبيّنة، فإنّها من وظائف الحاكم. وقيل: يكفي كونها ممّا يثبت بها ذلك عند الحاكم (٥).
وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّاالشاذّ (٦)
__________________
(١) الوسائل ١٨:٩٩، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل، وفيه: وهو على حدّ الشرك باللّٰه.
(٢) الدروس ٢:٦٥.
(٣) كالمحقّق في الشرائع ٤:٦٧، والعلّامة في القواعد ٣:٤٢١.
(٤) سواء أسنده إلى نفسه أو إلى غيره.
(٥) لم نظفر بقائله.
(٦) المخالف هو سلّار في المراسم:٢٦٤.