(ولو استعار للرهن صحّ) ثم إن سوّغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقاً، وإن أطلق ففي جوازه فيتخيّر ـ كما لو عمّم ـ أو المنع للغرر، قولان اختار أوّلهما في الدروس (١) وعلى الثاني فلابدّ من ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجيله وقدر الأجل، فإن تخطّى حينئذٍ كان فضوليّاً، إلّاأن يرهن على الأقلّ فيجوز بطريق أولى.
ويجوز الرجوع في العارية ما لم تُرهَن، عملاً بالأصل (وتلزم بعقد الرهن) فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفكّ عند الحلول. ثمّ إن فكّه وردّه تامّاً برئ (ويضمن الراهن لو تلف) وإن كان بغير تفريط (أو بيع) بمثله إن كان مثليّاً، وقيمته يوم التلف إن كان قيميّاً.
هذا إذا كان التلف بعد الرهن، أمّا قبله فالأقوى أنّه كغيره من الأعيان المعارة. وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل، ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به.
(ويصحّ رهن الأرض الخراجيّة) كالمفتوحة عنوةً، والتي صالح الإمام أهلها على أن تكون ملكاً للمسلمين، وضرب عليهم الخراج، كما يصحّ بيعها (تبعاً للأبنية والشجر) لا منفردة.
(ولا رهن الطير في الهواء) لعدم إمكان قبضه، ولو لم يشترطه أمكن الجواز؛ لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه (إلّاإذا اعتيد عوده) كالحمام الأهلي فيصحّ؛ لإمكان قبضه عادة.
__________________
(١) الدروس ٣:٣٨٨، والثاني للعلّامة في التذكرة ١٣:١٢٢، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥:٦٤.