(ولا السمك في الماء إلّاإذا كان محصوراً مشاهداً) بحيث لا يتعذّر قبضه عادة ويمكن العلم به.
(ولا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم) لاقتضائه الاستيلاء عليهما والسبيل على بعض الوجوه ببيع ونحوه (إلّاأن يوضعا على يد مسلم) لانتفاء السبيل بذلك وإن لم يشرط (١) بيعه للمسلم؛ لأنّه حينئذٍ لا يستحقّ الاستيفاء من قيمته إلّاببيع المالك أو من يأمره أو الحاكم مع تعذّره، ومثله لا يعدّ سبيلاً؛ لتحقّقه وإن لم يكن هناك رهن.
(ولا رهن الوقف) لتعذّر استيفاء الحقّ منه بالبيع، وعلى تقدير جواز بيعه بوجهٍ يجب أن يُشترى بثمنه ملكاً يكون وقفاً، فلا يتّجه الاستيفاء منه مطلقاً، نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه.
(ويصحّ الرهن في زمن الخيار) لثبوت الثمن في الذمّة وإن لم يكن مستقرّاً (وإن كان) الخيار (للبائع؛ لانتقال المبيع) إلى ملك المشتري (بالعقد على الأقوى) لأنّ صحّة البيع تقتضي ترتّب أثره؛ ولأنّ سبب الملك هو العقد، فلا يتخلّف عنه المسبّب. وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع أولهما (٢) لا يصحّ الرهن على الثمن قبل انقضائه.
(ويصحّ رهن العبد المرتدّ ولو عن فطرة) لأنّه لم يخرج بها عن الملك وإن وجب قتله؛ لأنّه حينئذٍ كرهن المريض المأيوس من برئه، ولو كان امرأةً أو ملّيّاً فالأمر أوضح؛ لعدم قتلها مطلقاً، وقبول توبته.
__________________
(١) في (ش) و (ر) : لم يشترط.
(٢) اُنظر قول الشيخ في الخلاف ٣:٢٢، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع.