(والجاني مطلقاً) عمداً وخطأً؛ لبقاء الماليّة وإن استحقّ العامد القتل، ولجواز العفو. ثمّ إن قُتل بطل الرهن، وإن فداه مولاه أو عفى الوليّ بقي رهناً ولو استُرقّ بعضه بطل الرهن فيه خاصّة. وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاماً بالفداء وجهان كالبيع (فإن عجز المولى عن فكّه قدّمت الجناية) لسبقها، ولتعلّق حقّ المجنيّ عليه بالرقبة؛ ومن ثمّ لو مات الجاني لم يُلزم السيّد، بخلاف المرتهن، فإنّ حقّه لا ينحصر فيها بل تشركها ذمّة الراهن.
(ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب والرُطب (فليشترط بيعه ورهن ثمنه) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهناً، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه، أو يأمر به، فإن تعذّر جاز له البيع، دفعاً للضرر والحرج.
(ولو أطلق) الرهن ولم يشترط بيعه ولا عدمه (حمل عليه) جمعاً بين الحقّين مع كونه حالة الرهن صالحاً له. وقيل: يبطل (١) لعدم اقتضاء الإطلاق البيع، وعدم صلاحيّته لكونه رهناً على الدوام، فهو في قوّة الهالك. وهو ضعيف؛ لكونه عند العقد مالاً تامّاً وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانةً للمال جائز، لفساده. واحترز بقوله: «قبل الأجل» عمّا لو كان لا يفسد إلّابعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله فإنّه لا يُمنع؛ وكذا لو كان الدين حالّاً؛ لإمكان حصول المقصود منه. ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد الوجوه، فإن ترك مع إمكانه ضمن، إلّاأن ينهاه المالك فينتفي الضمان. ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه. ومؤونة إصلاحه على الراهن، كنفقة الحيوان.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢١٦، والخلاف ٣:٢٤١، المسألة ٣٨ من كتاب الرهن.