وإن علا (فيشتركان في الولاية) لو اجتمعا، فإن اتّفقا على أمر نفذ، وإن تعارضا قدّم عقد السابق، فإن اتّفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجدّ أوجه (ثم الوصيّ) لأحدهما مع فقدهما (ثم الحاكم) مع فقد الوصيّ.
(والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك) للأب والجدّ إلى آخر ما ذكر، عملاً بالاستصحاب (فإن * سبق) رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه (فللحاكم) الولاية دونهم؛ لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلّابدليل، وهو منتفٍ. والحاكم وليّ عام لا يحتاج إلى دليل وإن تخلّف في بعض الموارد. وقيل: الولاية في ماله للحاكم مطلقاً (١) لظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه.
(والعبد ممنوع) من التصرّف (مطلقاً) في المال وغيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به، عدا الطلاق فإنّ له إيقاعه وإن كره المولى.
(والمريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث) إذا تبرّع به، أمّا لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ (وإن نجّز) ما تبرّع به في مرضه، بأن وهبه أو وقفه أو تصدّق به أو حابى به في بيع أو (٢) إجارة (على الأقوى) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٣)
__________________
(*) في (ق) و (س) : وإن.
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢٨٦، والمحقّق في الشرائع ٢:١٠٣، والعلّامة في القواعد ٢:١٣٨ وغيرهم.
(٢) في (ش) و (ف) : بدل «أو» : و.
(٣) اُنظر الوسائل ١٣:١٤٤، الباب ٣ من أحكام الحجر، و ٣٨٤، الباب ١٧ من الوصايا، الحديث ١١ و ١٣ ـ ١٦، و ٣٦٥ ـ ٣٦٧ الباب ١١ من الأبواب الحديث ٦ و ١١، و ٣٦٣، الباب ١٠ من الأبواب، الحديث ٨، و ٤٢٢ ـ ٤٢٣ الباب ٣٩ من الأبواب الأحاديث ١ و ٢ و ٤ وغيرها من الأحاديث.