منطوقاً ومفهوماً وقيل: يمضي من الأصل (١) للأصل، وعليه شواهد من الأخبار (٢).
(ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به) لأنّ المقتضي له هو السفه، فيجب تحقّقه بتحقّقه، ولظاهر قوله تعالى: (فَإِنْ كٰانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ سَفِيهاً) (٣) حيث أثبت عليه الولاية بمجرّده (ولا يزول) الحجر عنه (إلّابحكمه) لأنّ زوال السفه يفتقر إلى الإجتهاد وقيام الأمارات؛ لأنّه أمر خفيّ فيناط بنظر الحاكم.
وقيل: يتوقّفان على حكمه (٤) لذلك. وقيل: لا فيهما (٥) وهو الأقوى؛ لأنّ المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته ويزول بزواله، ولظاهر قوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (٦) حيث علّق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلا يتوقّف على أمر آخر.
(ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله) مع وجوده؛ لبطلان المعاملة (فإن تلف فلا ضمان) لأنّ المعامل قد ضيّع ماله بيده، حيث سلّمه إلى من نهى اللّٰه تعالى عن إيتائه (٧) ولو كان جاهلاً بحاله فله الرجوع مطلقاً؛ لعدم تقصيره. وقيل:
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة:٦٧١، والشيخ في النهاية ٦١٨ و ٦٢٠، والقاضي في المهذّب ١:٤٢٠، وابن حمزة في الوسيلة:٣٧٢، وابن إدريس في السرائر ٣:١٤ ـ ١٥ و ١٧٦ و ٢٠٠ ـ وفيها وهو الأظهر في المذهب ـ و ٢٢١، وغيرهم.
(٢) اُنظر الوسائل ١٣:٣٨١، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا الأحاديث ١ ـ ١٠.
(٣) البقرة:٢٨٢.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٢٨٦، والعلّامة في القواعد ٢:١٣٧، والإرشاد ١:٣٩٧.
(٥) جامع المقاصد ٥:١٩٦.
(٦) النساء:٦.
(٧) في قوله تعالى (وَلاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ) النساء:٥.