(فإن حلف) المنكر على الوجه المعتبر (سقطت الدعوى عنه) وإن بقي الحقّ في ذمّته (وحرم مقاصّته) به لو ظفر له المدّعي بمال وإن كان مماثلاً لحقّه، إلّاأن يكذِّب المنكر نفسه بعد ذلك.
(و) كذا (لا تُسمع البيّنة) من المدّعي (بعده) أي بعد حلف المنكر على أصحّ الأقوال (١) لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قِبَله (٢) وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة، فإنّ اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه» (٣) وغيرها من الأخبار (٤).
وقيل: تُسمع بيّنته مطلقاً (٥) وقيل: مع عدم علمه بالبيّنة وقت تحليفه ولو بنسيانها (٦) والأخبار (٧) حجّة عليهما.
(وإن) لم يحلف المدّعىٰ عليه و (ردَّ اليمين) على المدّعي (حلف المدّعي) إن كانت دعواه قطعيّة، وإلّا لم يتوجّه الردّ عليه كما مرّ (٨) وكذا لو كان
__________________
(١) وهو اختيار الشيخ في الخلاف ٦:٢٩٣، المسألة ٤٠، والعلّامة في المختلف ٨:٣٩٦، وسيأتي قولان آخران من الشيخ رحمه الله.
(٢) قد سقط هنا من النسخ كلمات من الخبر، وهي هذه «... ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم» وإن أقام ....
(٣) الوسائل ١٨:١٧٩، الباب ٩ من أبواب كيفيّة الحكم والدعوى، الحديث الأوّل.
(٤) المصدر السابق، الحديث ٢. والباب ١٠ من أبواب كيفيّة الحكم والدعوى.
(٥) قاله الشيخ في موضع من المبسوط ٨:١٥٨.
(٦) قوّاه الشيخ في موضع آخر من المبسوط ٨:٢١٠.
(٧) المشار إليها آنفاً.
(٨) مرّ في الصفحة ٨٤، قوله: وإن لم يتوجّه على المدّعي هنا الحلف بردٍّ ولا نكول.