المدّعي وليّاً أو وصيّاً، فإنّه لا يمين عليه وإن علم بالحال، بل يُلزم المنكِر بالحلف، فإن أبى حُبِس إلى أن يحلف، أو يُقضى بنكوله.
(فإن امتنع) المدّعي من الحلف حيث يتوجّه عليه (سقطت دعواه) في هذا المجلس قطعاً، وفي غيره على قولٍ مشهور، إلّاأن يأتي ببيّنة. ولو استمهل اُمهل، بخلاف المنكر.
ولو طلب [المدّعي] (١) إحضار المال قبل حلفه، ففي إجابته قولان: أجودهما العدم (٢) (٣) ومتى حلف المدّعي ثبت حقّه، لكن هل يكون حلفه كإقرار
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) حكم به العلّامة في المختلف ٨:٤٠٢، وفي مقابله قول أبي الصلاح بلزوم الإجابة، راجع الكافي في الفقه:٤٤٧.
(٣) منشأ الخلاف من أنّه صادرٌ عن المدّعي، فكان كالبيّنة، ومن أنّ سببه النكول وهو من المنكر، فكان كالإقرار. وتظهر فائدة الخلاف في مواضع، منها: ما لو أقام المنكر بيّنة بالأداء أو الإبراء بعد حلف المدّعي، فإن قلنا: إنّ اليمين كالبيّنة سمعت بيّنة المنكر، وإن قلنا كالإقرار لم تسمع؛ لأنّ بيّنته مكذّبة لإقراره. ومنها: أنّه هل يحتاج مع اليمين إلى حكم الحاكم؟ فإن قلنا: إنّها كالبيّنة توقّف عليه، أو كالإقرار فلا. ومنها: ما لو أنكر المفلّس فحلف غريمه، فإن قلنا: إنّها كالبيّنة شاركه، أو كالإقرار ففيه ما سيأتي من الخلاف. ومنها: ما لو أنكر الوكيل في البيع العيب فحلف المشتري عليه بعد نكوله عن اليمين، فإن قلنا: إنّه كالبيّنة فللوكيل ردّه على الموكّل، وإن قلنا: كالإقرار فلا. ومنها: لو ادّعى البائع توليةً كثرة الثمن وأقام بيّنة فإنّها لا تسمع؛ لأنّه مكذّب لها بقوله الأوّل، ولكن له إحلاف المشتري على عدم العلم بذلك، وهل للمشتري ردّ اليمين عليه أم لا يبنى على القولين، إن قلنا كإقرار المنكر فله الردّ؛ لأنّ المشتري لو أقرّ نفعه، وإن قلنا إنّه كبيّنة المدّعي فلا؛ لأنّ بيّنته غير مسموعة. (منه رحمه الله).