من دواب البر والبحر. وقد تكون التخصيصات الواردة في كلمات الأئمة ، كما في القول الثاني المروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهالسلام ، واردة في مقام التطبيق لا التفسير ، وذلك لأسلوبهم الخاص في توجيه النّاس إلى الأخذ بالقرآن والرجوع إليه في ما يشكل عليهم أمره من قضايا الحياة.
(إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ممّا حرّم عليكم من الحيوانات (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) تبدو هذه الجملة حالا من قوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ) فكأنّ الله سبحانه وتعالى بعد أن أطلق للمؤمنين الحرية في اصطياد هذه الأنعام في جميع الحالات ، أراد استثناء حالة الإحرام للعمرة أو الحج الّتي يحرم الصيد فيها لأنّه من تروكه الملزمة (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) فله أن يشرّع بما يشاء ويحكم بما يريد ، وعلى العباد الخضوع له والطاعة.
* * *