القول بالغسل ، وأمّا عطفها على (بِرُؤُسِكُمْ) ، فيوجب المسح سواء قرئت بالجر أو بالنصب.
ويروى عن الإمام محمّد الباقر عليهالسلام القراءة بالجر كما جاء في رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن غالب الهذيل ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) على الخفض هي أم على الرفع؟ فقال : هي على الخفض» (١).
وقد سئل أئمة أهل البيت عليهالسلام عن وضوء رسول الله ، كما جاء عن محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر ـ محمّدا الباقر عليهالسلام ـ عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس كفّه اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على جبهته ، فغسل وجهه بها ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردُّها إلى المرفق ، ثم غمس كفّه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق ، وصنع بها كما صنع باليمنى ، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث ماء جديدا ، ثمّ قال : ولا يدخل صلىاللهعليهوآلهوسلم أصابعه تحت الشراك قالا : ثمّ قال : إنّ الله يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله ، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلّا غسله ، لأنّ الله يقول : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ثم قال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قالا : قلنا : أصلحك الله أين الكعبان؟ قال : هاهنا ، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا : هذا ما هو؟ قال : من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك ، فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه ، وغرفة للذراع؟ قال : نعم ، إذا
__________________
(١) البحار ، م : ٢٨ ، ج : ٧٧ ، ص : ١٦٦ ، باب : ٣١ ، رواية : ٣٧.