عليه وسلم رجم ، ورجمنا معه ..»
هذا ما همّ عمر بكتابته ولم يكتبه ، هو شهادة تلحق بالمصحف ، فى ناحية منه .. ومضمون هذه الشهادة ، هو : «أن رسول الله رجم ، ورجم المسلمون بعده» ويشهد على هذا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ، وآخرون.
وهذا يعنى أنه لو كانت هناك آية «الرجم» هذه التي يقولون عنها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» ـ لو كان لهذه الآية وجود ـ ظاهر أو خفى ـ لكانت شهادة عمر عليها أولى من شهادته على الرجم ، ولأثبتها فى ناحية من المصحف ، وشهد هو ومن معه على أنها قرآن ، نسخت تلاوته وبقي حكمه ..
وهذا قليل من كثير مما يمكن أن يقال فى هذه الأحاديث ، وفى آية الرجم هذه ، وأنه كلما نظر الإنسان فيها وجد خللا واضطرابا برىء منهما القرآن الكريم ، وتنزه عنهما كلام الله ..
فمثلا : الشيخ والشيخة إذا كانا غير محصنين فهل يرجمان؟ والشاب والشابة إذا كانا محصنين فهل لا يرجمان؟ هذا ما يتسع له منطوق آية : «الشيخ والشيخة» ومفهومها!
وفى حديث يروى عن علىّ بن أبى طالب كرم الله وجهه ، أنه قد ثبت لديه حكم الزنا على امرأة محصنة اسمها «سراحة» فجلدها يوم الخميس ، ثم رجمها يوم الجمعة ، وقال جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله .. وهذا دليل على أن الأصل هو «الجلد» ، وهو عام يشمل المحصن وغير المحصن حيث جاء الحكم مطلقا فى قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) وأما الرجم فهو استثناء ، من الأصل ، وهو مما جاءت به السنّة ، فى حق