المحصنين فى الحكم العام ، وأن يجرى عليهما حكم الآية المحكمة ، ثم يأخذهما بالاستثناء الذي جاءت به السنة .. وهو الرجم .. والله أعلم.
* * *
قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
اختلف المفسّرون فى معنى النكاح هنا ، فذهب بعضهم إلى أو المراد به التزوج ، على اعتبار أن هذا هو المعنى الغالب على هذه الكلمة .. وذهب آخرون إلى أن معنى النكاح هنا ، الوطء ، والتقاء الرجل بالمرأة ..
وعلى المعنى الأول ، يكون معنى الآية : أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا من زانية أو مشركة ، وأن الزانية ، لا يجوز لها أن تتزوج إلا من زان أو مشرك .. وهذا يعنى بدوره أن الزاني والزانية ليسا مسلمين ، وأن لهما أحكاما تخالف أحكام المسلمين ، إذا لا يجوز لهما أن يتزوجا من المسلمين ، وأن لهما أن يتزوجا من المشركين .. وهذا مما لا يحلّ لمسلم أو مسلمة ..
والثابت شرعا وعملا ، أن الزانية والزاني ، لم يخرجا من الإسلام بجريمتهما ، وأن إقامة الحدّ عليهما تطهير لهما من الرجس الذي وقعا فيه .. ولهذا كانت كلمة من جاءوا إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ معترفين بذنبهم ، هى قولهم : «طهرنى يا رسول الله»! ..
ولهذا ، فإن المعنى الذي تستقيم عليه الآية هو أن يكون «النكاح» بمعنى «الوطء» ، والتقاء الرجل بالمرأة .. ويكون معنى الآية حينئذ : أن الزاني لا يطأ إلا زانية ، أي لا يتهيأ له الحصول على من يشاركه هذا الإثم إلا امرأة فاسدة فاسقة مثله. فهو فاسد فاسق ، لا يستجيب له إلا فاسدة فاسقة ، أو «مشركة» لا تؤمن بالله ، ولا تخشى حسابا أو جزاء ، فهى لهذا مستخفّة