فى موضعه ، وكل من الآيات ، السابقة واللاحقة تقرر حكما لا يتعارض ، ولا يتداخل مع صاحبه ..
فالآيات الأولى ، خاصة بقذف المحصنات حين يكون القاذف غير زوج .. ولهذه الحالة حكم خاص بها ، وهى أن القاذف مطالب بأن يأنى بأربعة شهداء ، وإلّا جلد ثمانين جلدة ، ثم لا تقبل له بعد هذا شهادة أبدا .. ثم هو من الفاسقين ..
أما الآيات الأخرى ، فهى خاصة بقذف الزوج زوجه .. والحكم فى هذا ، هو التلاعن بينهما ، وما يترتب على هذا ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ..
والذي أدخل الشبهة على القائلين بالتناسخ بين الآيات ، هو وجود كلمة (الْمُحْصَناتُ) هنا ، وهناك .. فافترضوا لهذا عمومية الحكم فى الآيات الأولى ، بحيث يشمل الزوجات وغيرهن ، وعدّوا إفراد الزوجات بذكر خاص فى الآيات الأخرى ، تخصيصا لعموم الحكم .. وهو عندهم ـ أي التخصيص ـ من قبيل النسخ الوارد على الحكم العام!
وهذا غير صحيح من وجهين :
فأولا : المحصنات فى الآيات الأولى ، إنما يراد بهن العفيفات المتحصنات بعفتهن ، سواء أكنّ متزوجات أم غير متزوجات ، كما أنه يشمل ـ ضمنا ـ المحصنين من الرجال ، بهذا المعنى أيضا ، وهو المتحصّن بالعفة ، سواء أكان متزوجا أم غير متزوج ..
أما «المحصنات» فى الآيات الأخرى ، فالمراد بهن ـ نصا ـ المتزوجات ، سواء أكنّ ـ فى واقع الأمر ـ عفيفات أم غير عفيفات.
وثانيا : الذين يرمون المحصنات ، أو اللائي يرمين المحصنين ، فى الآيات