أنه قد أمرنا أن نصلى ونخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن (يصلى ويخضع ويتحرك) (١) لأن ذلك مستحيل عليه ، وكذلك لا يجوز عليه الكذب ليس لقبحه ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب ، ولا يجوز أن يوصف بالقدرة على أن يكذب كما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن (يتحرك ويجهل) (٢). ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يوصف البارى بالقدرة على أن يكذب ولا يوصف بالقدرة على أن يجهل (٣) ولا يأتى بين ذلك بفرقان لجاز لقالب (٤) أن يقلب القصة فيزعم (٥) أن البارى يوصف بالقدرة على أن يجهل ، ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب ، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه.
فان قال قائل : اذا أمر الله تعالى أن تصلى فصلاتنا هى حركاتنا التى نتحرك (بها) (٦) اذا صلينا ، والمتحرك لحلول الحركة فيه والشاتم والكاذب انما كان شاتما كاذبا لأنه فعل الشتم والكذب لا لأن ذلك حل فيه. يقال له : ان كانت العلة التى لها ألزمنا أن يجوز أن يكذب البارى تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه أمر به فيجب فى كل شيء أمر به أن يجوز وصفه به ؛ فاذا أمر أن تحل فى أنفسنا حركات نتحرك بها ، وصلاة نصلى بها ، لزم أن يجوز أن يحل فى نفسه حركات يتحرك
__________________
(١) ب وتبعه ل : نصلى ونخضع ونتحرك.
(٢) ل : نقلها الناسخ : نتحرك ونجهل.
(٣) ل : نقلها الناسخ : نجهل.
(٤) ل نقلها الناسخ : الغالب.
(٥) ب وتبعه ل ، م : فزعم.
(٦) ليست فى الأصل.