الا معصية ، كما لا ينهى الا عن معصية واذا لم يكن هذا عندهم هكذا أبطل (١) ما قالوه. وأيضا فاذا كان يلزم فيما جاز الأمر به اذا لم يأمر به أن يكون له كارها لزم من كان فى عصر الرسول صلىاللهعليهوسلم وجاز عنده أن ينزل النهى عن المباح الّذي ليس بطاعة أن يكون اذا لم يرد من الله تعالى الأمر به قد (٢) كره ، وهذا يوجب أن كل مباح معصية
ومن ذهب الى القول الثانى ـ وهو قول الجبائى ـ ان إرادة الله تعالى لأفعال عباده هى غير الأمر بها (٣) يقال له : اذا كان يجب بنفى الادارة لأفعال عباده الكراهة فحدثنا (٤) هل أراد (٥) الله كون الأفعال التى ليست بمعاص ولا طاعات فان قال : نعم. قيل له : يلزمك أن تكون طاعة ، لأن الطاعة عندك انما كان طاعة للمطاع (لأنه أرادها) (٦) فان قال : لم يردها. قيل له : فيلزمك أنه كاره لكونها ، وهذا يوجب أن تكون معصية ، لأن ما كرهه الله سبحانه فهو معصية ، كما أن ما نهى عنه فهو معصية عندكم. ويقال لهم : اذا كان نفى الإرادة
__________________
(١) ب وتبعه ل : انظل
(٢) ب وتبعه ل ، م : فقد ، ولعل الصواب حذف الفاء لأن قوله : «فقد كره» خبر لقوله : «أن يكون اذا لم يرد ..» السابقة عليها.
(٣) ب وتبعه ل : به.
(٤) ل : نقلها الناسخ : فحل لنا.
(٥) ل : نقلها الناسخ : أراده.
(٦) ل : نقلها الناسخ : لأنها مرادة.