بما ثبت من السنة وقد قلتم انتم في التعصيب بمثل ذلك فخالفتم ظاهر القرآن بما رويتموه ما ابقت الفريضة فالذي عصبة ذكر على ان الشريف المرتضى يقول انها تحرم من العين ولا تحرم من القيمة وقال الكل انها لا تحرم من قيمة البناء والشجر. قال المرتضى في الانتصار : ويمكن ان يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع انها ربما تزوجت واسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى او يغبطه او يحسده فيثقل ذلك على اهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك الى اجمل الوجوه ا ه. فهذا امر جامع بين حفظ حق الزوجة وحفظ شرف اهل الزوج.
حجب الام بالاخوة
قال ص ٢١٥ تقول الشيعة ان الاخ الواحد لا يحجب الامام اما الاخوان فيحجبان وأربع أخوات تحجب الأم والثلاث لا تحجب لإن الأربع في حكم الأخوين والثلاث انقص. وهذا اجتهاد في اللفظ قد ينقضه المعنى لأن احتياج الأب الى توفير حظه في بناته الثلاث أكثر من احتياجه الى توفير حظه في ابنيه وقد يكون ابناه يغنيانه عن تركة الميت وعن توفير حظه بحجب الأم.
(ونقول) ظاهر الآية ان حجب الام عن الثلث الى السدس لا يكون الا باخوة ذكور ثلاثة فما فوق لقوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والاخوة جمع مذكر اقله ثلاثة لكن روايات ائمة اهل البيت اتفقت على حصول الحجب بالاخوين فما فوق وبأربع اخوات وباخ واختين فصاعدا اذا كانوا لاب او ابوين وبالحجب بالاخوين قال الائمة الاربعة كما في ميزان الشعراني وفي الدر المختار في الفقه الحنفي وحاشيته لابن عابدين ان الحجب يكون باثنين من الاخوة او الاخوات فصاعدا لابوين او لاب او لام ذكورا واناثا من جهة واحدة او اكثر ا ه. وبذلك ظهر ان ما قاله غير الشيعة فيه اجتهاد في اللفظ وما قالته الشيعة انما قالته بما روته عن ائمة اهل البيت فقوله هذا اجتهاد في اللفظ قد ينقضه المعنى في غير محله نعم الحكمة فيه التوفير على الأب لكن الحكمة لا يجب اطرادها وانما يجب اطراد العلة.