الكل فهو غير ما نحن فيه لأن من أوصى بما يزيد عن ثلث ماله يكون قد أوصى بماله حق الايصاء به وزيادة وهذا لا يستلزم محالا فتصح فيما له حق وتبطل في الزيادة كما لو أوصى ولا مال له فما صحت فيه يكونون قد استحقوه على الاجتماع بنسبة الوصية أفيقسم فيهم كما يقسم الشيء المستحق بين الشركاء لاشتراكهم في السبب بدون مائز وكذا على (الوجه الثاني) فظهر بطلان قياس العول على الوصية بأكثر من الثلث بكلا وجهيها. وإذا كان لا يرى في هذه الوصية فسادا ولا تناقضا ولا حاجة إلى بيان الإمام ففي العول فساد وتناقض وحاجة إلى بيان الإمام الذي حرم منه وكون إيجاب الله أقوى من إيجاب العبد إنما يتم إذا أمكن شمول إيجابه لمورد العول وهو مستلزم للمحال فالعول ليس بطبيعي ولا وضعي وبيان القرآن الرياضي بعيد عما يزعمه.
المسألة المنبرية
ذكرها في وشيعته ص ٢٠٤ فقال روى أهل العلم أن الإمام عليا سئل وهو يخطب في منبر الكوفة عن امرأة وبنتين وأبوين فقال لها ثلاثة ولا بنتيه ستة عشر ولأبويه ثمانية من سبعة وعشرين فقال السائل أليس للزوجة الثمن فقال علي صار ثمنها تسعا وهذا عول صريح وجوابه على منبر الكوفة لا يمكن أن يكون تقية وكان إماما يقاتل في التنزيل والتأويل.
ونقول المروي في هذا السؤال والجواب خلاف ما نقله وهذا الذي نقله لم نجده في شيء مما وصل إلينا من كتب الفريقين فالتفصيل الذي ذكره في الجواب خيانة في النقل.
ففي الدر المختار شرح تنوير الأبصار في الفقه الحنفي : (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كامرأة وبنتين وأبوين) وتسمى منبرية ا ه وفي حاشيته المسماة برد المختار لابن عابدين قوله وتسمى منبرية لأن عليا سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ (١) فقال من غير روية والمرأة صار ثمنها تسعا
__________________
(١) المسألة اثناء الخطبة ليس فيها حسن ادب ويظهر ان ذلك كان متعارفا فقد جاء في نهج البلاغة ان رجلا من أهل السواد اعطاه كتابا وهو يخطب فجعل ينظر فيه ـ المؤلف ـ.