وعن السابع : أنّه إنّما ردّ سهم ذي القربى لأنّ اجتهاده (١) أدّى إلى أنّ استحقاقهم إيّاه إنّما يكون لفقرهم ، ولذلك قال لعمر : «إنّ بنا العام لغنية عنه وبالناس (٢) حاجة إليه» (٣) ، وذلك من فضائله.
وعن الثامن : لا نسلّم أنّه كان يستبدّ برأيه مطلقا بل فيما يعلمه ، وظاهر أنّه عليهالسلام كان يشاور أهل العلم والرأي. سلّمناه ، لكن قد ثبت أنّه عليهالسلام معصوم ، فيلزم حينئذ أن تكون أوامره كلّها صائبة.
وعن التاسع : أنّ اضطراب عسكره لا يدلّ على سوء تدبيره. وهو لأنّ حركاتهم الفاسدة مربوطة بآرائهم الفاسدة ، وقد بيّنا أنّه عليهالسلام واحد الناس بالعلم بكيفيّة الحروب وممارستها.
وعن العاشر : أنّ الاهتمام بالامور يفتح أبواب الآراء والترجيح بينها ، ولا شكّ أنّ آراءه كانت أولى من آراء غيره ، لشدّة اهتمامه بالأمر في ذلك الوقت ، فلم تأخذه في ذلك لائمة ، وقد ثبت أنّه عليهالسلام معصوم فيجب حمل جميع أفعاله على الصواب ، وبالله التوفيق.
__________________
(١) في نفي الاجتهاد عن الإمام انظر تلخيص الشافي ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٢.
(٢) نسخة «ضا».
(٣) وفي هامش نسخة «ضا» : والحقّ في الجواب أن يقال : إن كان المراد بهم ذوي القربى المردود هو ما يخصّه عليهالسلام ، فذلك جائز لا اعتراض عليه فيه ، لأنّ له التصرّف فيه بأيّ جهة كانت ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام : «إنّ بنا العام لغنية عنه» فإنّ ظاهره الإخبار عن نفسه ، وإن كان المراد سهم ذوي القربى غير الإمام ، فهو ممنوع ، وكيف يحقّ لمتبرّع أن يتبرّع ... إلى غير أهله؟! ..