وأمّا قوله : «إنّ المسلمين ولّوا يوم مؤتة خالد بن الوليد ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله» فنقول : بعد تسليم صحّة هذا الخبر فليس فيه أيضا دلالة على صحّة اختيارهم ، فإنّ الحجّة ليست إلّا في تقريره عليهالسلام لهم على ذلك الاختيار لا في نفس الاختيار ، ثمّ أقلّه [أنّه] كان ذلك لضرورة أو حاجة اقتضت سكوته عليهالسلام عن الإنكار عليهم ، فأين ذلك من مجرّد اختيارهم بعد موته وخلاف كثير من الصحابة لهم؟!
وبهذا ظهر الجواب عن الاعتراض الثالث ، وبالله التوفيق.
وأمّا النوع الثالث من الاستدلال فسنبيّنه إن شاء الله تعالى في تعيين الإمام.
احتجّ الخصم في إبطال النصّ بأن قال : لو نصّ الرسول صلىاللهعليهوآله على الإمام بعده نصا جليا لكان ذلك بمشهد أهل التواتر أو لا يكون والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم كذلك ، أمّا الملازمة فظاهرة ، أمّا بطلان القسم الثاني من التالي ، فلأنّه يبطل أصل الحجة ، وأمّا القسم الأوّل فلأنّه لو كان كذلك لوجب اشتهاره بين الامّة كسائر المتواترات.
وإنّما قلنا ذلك لأنّ تنصيص الرسول صلىاللهعليهوآله على إمامة شخص معيّن (أمر عظيم ، وكلّ أمر عظيم) (١) يقع بمشهد أهل التواتر فلأنّه لا بدّ وأن ينتشر في أكثر الخلق ، وكلّ خبر هذا شأنه فلأنّه لا بدّ وأن يحصل العلم لسامعيه فهذا ادّعاء بحت ... (٢) يصحّ بصحّتها المطلوب.
__________________
(١) عن هامش الأصل نسخة ، أو هي مقتضى السياق ويأتي الإرجاع عليه.
(٢) كلمة غير مقروءة في النسختين.