خالف القوم في المسح على الخفّين على عهد عمر بن الخطاب ، قالوا : رأينا النبيّ [ـ صلىاللهعليهوآله ـ] يمسح على الخفّين ، قال : فقال علي [ـ عليهالسلام ـ] : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا : لا ندري ، قال : ولكن أدري أنّ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ ترك المسح على الخفّين حين نزلت المائدة ، ولئن أمسح على ظهر حمار أحبّ إلىّ من (١) أن أمسح على الخفّين (٢).
وفيه أيضا عن محمد بن أحمد الخراساني ، رفع الحديث قال : أتى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ رجل فسأله عن المسح على الخفّين ، فأطرق في الأرض مليّا ثم رفع رأسه فقال : يا هذا إنّ الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة وقسّمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيبا ، وجعل لليدين منه نصيبا ، وجعل للرأس منه نصيبا ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، فإن كانتا خفّاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما (٣).
أقول : والروايات في الوضوء وأحكامه كثيرة.
قوله سبحانه : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)
عطف على الجزاء السابق على ما يفيده السياق ، والتقدير إذا قمتم إلى الصلاة ، فإن لم تكونوا جنبا ولم تكونوا مرضى ـ إلى آخره ـ فاغسلوا ، (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، فيفيد تعلّق التطهّر بتمام البدن ، ووجوب غسل البشرة وحصول الطهارة لكل ما جرى عليه الماء من البدن من قوله : (فَاطَّهَّرُوا) بخلاف قوله :
__________________
(١). في المصدر : ـ «من»
(٢). تفسير العياشي ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(٣). تفسير العيّاشي ١ : ٣٠١.