وفيه أيضا عن رجل من أصحابنا ، عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن المحارب ، فقلت [له] : إنّ أصحابنا يقولون إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وان شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدّدة (١) في كتاب الله عزوجل فإذا [ما] هو قتل وأخذ ، [قتل و] صلب ، وإذا قتل ولم يأخذ ، قتل ، وإن (٢) أخذ ولم يقتل ، قطع ، وإن (٣) هو فرّ ولم يقدر عليه ثم أخذ ، قطع ، إلّا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع» (٤).
وفي تفسير العيّاشي عن الجواد ـ عليهالسلام ـ في حديثه مع المعتصم : «إن (٥) كانوا أخافوا السبيل [فقط] ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل (٦).
أقول : والروايات في المعاني السابقة كثيرة مروية في كتب الحديث (٧) ، والآية إنّما تشتمل على الترديد معا ، وأمّا خصوصيّة الترديد وغير ذلك فمستفادة من السنّة.
وفي الكافي عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر ـ عليهالسلام ـ في حديث قال : فقال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «إن عفوا عنه ـ يعني أولياء من قتله المحارب وأخذ ماله ـ فإنّ على الإمام أن يقتله ؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال
__________________
(١). في المصدر : «محدودة»
(٢). في المصدر : «إذا»
(٣). في المصدر : «إذا»
(٤). الكافي ٧ : ٢٤٨.
(٥). في المصدر : «فإن»
(٦). تفسير العيّاشي ١ : ٣١٥.
(٧). تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٥ ؛ وسائل الشيعة ٢٨ : ٣١٠ ؛ بحار الأنوار ٧٦ : ١٩٧.