ثلاثة ممّن كانوا في الإبل وساقوا الإبل ، فبلغ رسول الله ، الخبر. فبعث إليهم عليّا وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريب من أرض اليمن ، فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله ، فنزلت عليه هذه الآية ، فاختار رسول الله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» (١).
وفي الكافي أيضا ، عن المدائني ، عن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، قال : سئل عن قول الله عزوجل : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
فقال : «إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيّف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (٢) من الأرض».
قلت : كيف ينفى من الأرض وما حدّ نفيه؟ قال : «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفي ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السّنة».
قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ، قال : إن توجّه إلى أرض الشرك [ليدخلها] قوتل أهلها (٣).
__________________
(١). الكافي ٧ : ٢٤٥ ؛ تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٤ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ٣١٤ ؛ البرهان في تفسير القرآن ٣ : ٣٧٧ ؛ تفسير الصافي ٢ : ٤١١.
(٢). في المصدر : «ينفي»
(٣). الكافي ٧ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.