أقول : الآية ذات إهمال فلا تنافي حتى يحكم بالنسخ على ما تقدّم من الروايات.
قوله سبحانه : (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ)
هذا مع خلوّ الإنجيل عن الأحكام من جهة تصديقه لأحكام التوراة ، فأحكامها أحكامه على ما فيه من بعض زيادات ناسخة.
قوله سبحانه : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)
قالوا : يجوز عطفه على الكتاب ، أي أنزلنا إليك الكتاب في الحكم ، وعلى الحق ، أي أنزلناه بالحق ، وبأن احكم (١) ، والإستيناف بتقدير : وأمرنا أن احكم.
وفي المجمع عن الباقر ـ عليهالسلام ـ : إنّما كرّر الأمر بالحكم بينهم لأنهما حكمان أمر بهما جميعا ، لأنّهم إحتكموا إليه في زنا المحصن ، ثم إحتكموا إليه في قتل كان بينهم (٢).
أقول : وفي تعقيب الحكم الثاني بقوله (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) بعض الإيماء إلى أنّ الحكم الثاني ، الحكم في مورد القتل.
قوله سبحانه : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ)
في الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ عن عليّ ـ عليهالسلام ـ : «الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم
__________________
(١). هكذا ، والظاهر انّه من سهو القلم ، والصحيح : على «فاحكم»
(٢). مجمع البيان ٣ : ٣١٥.