والأدم أدناه ملح (١) ، وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم (٢).
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهالسلام ـ قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنّه يقول : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) فلعلّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المدّ ، ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجينه ، فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ ، وأمّا كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها : إزار وخمار ودرع (٣) ، الحديث.
وفيه عن الصادق عليهالسلام في حديث : ويجوز في عتق الكفّارة المولد (٤) ، ولا يجوز في عتق القتل إلّا مقرّة بالتوحيد (٥).
وفيه عن الحلبي ، عنه ـ عليهالسلام ـ قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنّ ، قال : وقال ـ عليهالسلام ـ : كل صيام ثلاثة أيّام متتابعات (٦).
وفيه عن اسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام ، قال : سئل عن كفّارة اليمين في قول الله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ما حدّ من لم يجد؟ فهذا الرجل
__________________
(١). في المصدر : «الملح»
(٢). الكافي ٧ : ٤٥٣ ، الحديث : ٧ ؛ البرهان في تفسير القرآن ٣ : ٤٦٣.
(٣). تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ ، الحديث : ١٦٧.
(٤). في نسخة : «المولود» ، [منه ـ رحمهالله ـ] في نسخة : «الولد»
(٥). تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ ، الحديث : ١٧٣ ؛ البرهان في تفسير القرآن ٣ : ٤٦٦ ؛ وسائل الشيعة ٢٢ : ٣٨٢ ؛ بحار الأنوار ١٠٤ : ٢٢٦.
(٦). تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ ، الحديث : ١٨٠.