ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (١٤)]
قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
في العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أنّ حكم السهم والسهمين مخصوص بالأبناء من غير واسطة ، وأمّا أولاد الأولاد فنازلا فالحكم فيهم حكم من يتّصلون به ، فبنت الابن تذهب بسهمين وابن البنت بسهم ، فالولد ما يولده الإنسان من غير واسطة ، والابن أعمّ منه وممّن له واسطة في اتّصاله.
وأمّا قوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً)
فإنّما العناية فيه أنّ الناس لا يتأتّى لهم تشخيص الأقرب نفعا من الأبعد ، فالأنسب استعمال الأب والابن دون الوالد والولد. على أنّ فيه إشعارا بأنّ الوراثة غير مختصّة بالولد والوالد دون ولد الولد ووالد الوالد ، كما سيجيء.
وقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً)
الضمير إلى الأولاد المفهوم بقرينة المقام ، وتأنيثه باعتبار تأنيث الخبر. ومثله القول في قوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً).
وإنّما لم يتعرّض لحكم البنتين لفهمه من صدر الآية ، كما قال الكليني في الكافي : إنّ الله جعل حظّ الانثيين الثلثين بقوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظّ الانثيين وهو الثلثان ، فحظّ الانثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين (١) ، انتهى.
__________________
(١). الكافي ٧ : ٧٣.