معناه تفرّدا في وراثته ولم يبق من هذه الطبقة غيرهم ، ووراثة أولاد الأولاد بنسبة من يتقرّبون به إلى الميّت فابن البنت يرث سهم البنت سهما واحدا ، وبنت الابن ترث سهم الابن وهو سهمان ؛ لقوله تعالى : (فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، حيث اقتصر بسهام المرتبة الاولى ، فافهم.
ومنها : الأبوان يرثان مع الأولاد ـ كما مرّ ـ ومع عدمهم ، فإن لم يكن هناك إخوة بالقيد الآتي فللامّ الثلث وللأب الباقي ؛ لقوله : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) ، ومعناه الاستيعاب.
وقوله : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ)
فللامّ الثلث كالأب بالفرض ، ويشترط في الإخوة أن تكون اثنتين فصاعدا وتقوم الاختان مقام أخ واحد ، وأن تكون الإخوة لأب وأمّ أو لأب فقط ، فلا يحجب الأمّ الإخوة لامّ. أمّا ثبوت الحجب بالأخوين فلصدق الإخوة على الاثنين فصاعدا. وأمّا عدم حجب الإخوة لامّ فقط فلأنّ فرضهم لا يزاحم فرض الامّ ، أعني الثلث ؛ إذ فرضهم الثلث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ، بخلاف فرض الإخوة لأب أو للأبوين على ما تبيّنه الآية في آخر السورة : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (١) ، فهذه هي القرينة على أنّ المراد بالإخوة غير الكلالة الامّي ، وهذه بعينها هي القرينة على قيام أربع أخوات أو أخ واختين من كلالة الأبوين أو الأب فقط مقام الإخوة ، وقد ورد بذلك النصّ عن أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ كما في الكافي عن
__________________
(١). النساء (٤) : ١٧٦.