وقوله سبحانه : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ)
في الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «من ليس بوالد ولا ولد» (١).
أقول : فهو القريب من جهة العرض دون الطول ، كالإخوة والأخوات وأولادهم.
وفي قوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) ، إمّا (كانَ) ناقصة واسمها (رَجُلٌ) و (يُورَثُ) وصفه ، و (كَلالَةً) حال. أو هي تامّة ، و (يُورَثُ) وصف الفاعل ، و (كَلالَةً) حال. والمعنى على الجميع واحد.
وفي الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الآية : «إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة» (٢).
أقول : والروايات فيه كثيرة ، وقرينة ذلك اختصاص ما في آخر السورة من حكم الكلالة بالإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب مع زيادة السهام هناك ونقصها ها هنا ، فهذه من جهة الامّ ؛ لأنّ تفاوت سهامهم بتفاوت من يتقرّبون به إلى الميّت.
قوله سبحانه : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ)
جيء بالنصف بالإضافة كقوله في الآية الاولى : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) (٣) ولم يتمّم ب «من» كما في قوله : (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) ، (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ، (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ، وكالسدس والثلث في الآية الاولى ؛ لأنّ
__________________
(١). الكافي ٧ : ٩٩ ، الحديث : ٢ و ٣ ، مع اختلاف.
(٢). الكافي ٧ : ١٠١ ـ ١٠٢ ، الحديث : ٣.
(٣). النساء (٤) : ١١.