مكّيّتان ، وسورة النساء مدنيّة. وكذا ما روته العامّة من تحريم النبيّ لها بعد تحليلها ؛ مدفوع بمخالفة الكتاب ، فقد استفاضت الروايات عنه ـ صلىاللهعليهوآله ـ بالأمر بطرح ما يخالف الكتاب.
على أنّ أوّل من نهى عنها الخليفة الثاني ، وقوله فيما رووه عنه صريح في أنّها لم تكن منسوخة قبل ذلك ، فقد رووا أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ (١).
ورووا أيضا أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول الله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل في الأذان (٢). والكلام فيه أزيد من هذا المقدار موكول إلى محلّه.
وفي تفسير العيّاشي عن الباقر ـ عليهالسلام ـ في قوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ، قال : «لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحلّ لغيرها (٣) حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان (٤).
قوله سبحانه : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً)
الطول هو القدرة والاستطاعة فينطبق على القدرة على المهر والنفقة ، فهو الغنى ، ولذا فسّر بذلك.
__________________
(١). الإعلام ، للشيخ المفيد : ٣٦ ؛ تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٠ ؛ تفسير الفخر الرازي ٢ : ١٦٧ ؛ ٣ : ٢٠١ و ٢٠٢ ؛ كنز العمّال ٨ : ٢٩٣.
(٢). راجع الغدير ٦ : ٢١٣ ؛ شرح التجريد للقوشجي ، المقصد الخامس ، الإمامة : ٣٨٦ ؛ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ١ : ١٨٢.
(٣). في المصدر : «لغيرك»
(٤). تفسير العيّاشي ١ : ٢٣٣ ، الحديث : ٨٦.