قِيلَ؛ لِأَنْ يَكُونَ مُكَرَّراً فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ مُؤَكَّداً عَلَيْهِمْ ، إِنْ سَهَا أَحَدٌ عَنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَسْهُ عَنِ الثَّانِي وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ فَكَذَلِكَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى.
فَإِنْ قَالَ (قَائِلٌ) : فَلِمَ جُعِلَ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعاً؟
قِيلَ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الْأَذَانِ إِنَّمَا يُبْدَأُ غَفْلَةً وَلَيْسَ قَبْلَهُ كَلَامٌ يُنَبِّهُ الْمُسْتَمِعَ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ تَنْبِيهاً لِلْمُسْتَمِعِينَ لِمَا بَعْدَهُ فِي الْأَذَانِ.
فَإِنْ قَالَ (قَائِلٌ) : فَلِمَ جُعِلَ بَعْدَ التَّكْبِيرَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ؟
قِيلَ : أوّلُ الْإِيمَانِ إنَّمَا هُوَ التَّوْحِيدُ وَالْإِقْرَارُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَالثَّانِي الْإِقْرَارُ لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ لأنَّ طَاعَتَهُمَا وَمَعْرِفَتَهُمَا مَقْرُونَتَانِ وَأَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ هُوَ إِنَّمَا الشَّهَادَةُ ، فَجَعل الشّهَادَتَينِ فِي الأَذَانِ كَمَا جُعِلَ فِي سَائِرُ الْحُقُوقِ شَهَادَتَيْنِ فَإِذَا أُقِرَّ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالإقرَارِ لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ فَقَدْ أُقِرَّ بِجُمْلَةِ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ إِنَّمَا هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.
فَإِنْ قَالَ (قَائِلٌ) : فَلِمَ جُعِلَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ؟