.................................................................................................
______________________________________________________
سبب حلّ الوطي في الصورة الاولى بالنسبة إلى المرأة الخاصّة التي ظنّها أجنبيّة ، واستصحاب عدم تملّكه المال الذي بيد الغير ـ مضافا إلى قاعدة كون اليد أمارة الملك شرعا لذيها ـ في الثالثة ، واستصحاب عدم ملكه للشاة التي ظنّها لغيره ـ لعدم جواز التصرف في الأموال إلّا بعد العلم بتملّكه لها أو بجواز التصرّف فيها ـ في الرابعة ، واستصحاب عصمة النفس إلى أن يعلم خلافها في الخامسة.
وأمّا الصورة الثانية فحيث لا دليل على اعتبار الظنّ بالحيض شرعا ، فاستصحاب بقاء الطهر المثبت لجواز الوطي جار ما لم يعلم الخلاف. ولكنّها ليست من موارد التجرّي ، لفرض مطابقة العمل بالأصل. نعم ، لو حصل الظنّ بقولها جرى هنا أيضا ما ذكرناه في غيرها. هذا كلّه بناء على كون مخالفة الطرق الظاهريّة معصية محضة كما هو ظاهر المشهور. وأمّا بناء على جريان التجرّي بالنسبة إليها أيضا ـ كما اختاره صاحب الفصول على ما نقله المصنّف رحمهالله عنه ـ فمع عدم جريانه بالنسبة إلى الصورة الثانية ـ بناء على ما قدّمناه ـ قد تقدّم ثمّة ما فيه.
هذا إن أراد من الظنّ الاعتقاد الراجح المحتمل للخلاف. وإن أراد منه الاعتقاد الجزمي ـ كما ربّما يدّعى استعماله فيه ـ ففي جريان التجرّي فيما عدا الصورة الثانية نظر ، من أنّ الظنّ في مورد الأمارة إذا كان حجّة فالقطع أولى بالحجّية ، فإذا اعتبرت البيّنة مع إفادتها الظنّ فمع إفادتها القطع أولى بالاعتبار ، مع أنّ مخالفة القطع في مورد الأمارة مستلزمة لمخالفة الأمارة أيضا ، فتكون صورة القطع كصورة الظنّ في عدم جريان التجرّي فيها. ومن أنّه مع القطع يلغى اعتبار الأمارة ، ويكون مدار الموافقة والمخالفة عليه ، سيّما مع ارتفاع موضوع الاصول العمليّة في صورة القطع ، فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم التجرّي.
تنبيه : اعلم أنّه قد ظهر ممّا قدّمناه في تضاعيف الحواشي السابقة ابتناء عدم حرمة التجرّي على عدم استحقاق المتجرّي للعقاب من جهته ولا من جهة الفعل المتجرّى به ، وإن استحقّ الذمّ من حيث كشف الفعل المتجرّى به عن خبث