.................................................................................................
______________________________________________________
وبما ذكرناه يمكن الجمع بين ما حكاه المصنّف قدسسره عن قواعد الشهيد من تنظّره في حرمة التجرّي ، وبين ما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ دام ظلّه من حكمه بترتّب العقاب على التأخير في مسألة ظنّ ضيق الوقت ، بل قد تقدّم سابقا دعوى جماعة من العامّة والخاصّة في الفروع والاصول الإجماع عليه. ولكنّ الأقرب كون الأمر الناشئ من ظنّ الضيق إرشاديّا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس الواقع ، وكذلك في الشبهة المحصورة ، اللهمّ إلّا أن يلتزم بحرمة التجرّي.
ثمّ إنّه على تقدير عدم حرمة التجرّي يمكن الالتزام بترتّب الثواب على الإتيان بما اعتقد وجوبه وهو غير واجب في الواقع ، أو استحبابه وهو غير مستحب كذلك ، لفحوى أخبار التسامح ، فإنّ الشارع إذا رتّب الثواب على الإتيان بفعل محتمل المحبوبيّة في الواقع ، فترتيبه على متيقّن المحبوبيّة أولى.