اعلم أنّ أنّ المكلّف إذا التفت (١) إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه (٢) أو القطع أو الظنّ. فإن حصل له الشكّ ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة
______________________________________________________
رشائق وعلقتها على رسائل شيخنا الأستاذ العلّامة ، أفاض الله سبحانه على تربته رحمته ورضوانه حواشي كأنّهنّ الياقوت والمرجان والصّور الحسان ، وسمّيتها ب «أوثق الوسائل في شرح الرسائل» وهو حسبي ونعم الوكيل.
١. فإن قلت : إنّ التقييد بالشرط مستدرك ، إذ المكلّف لا بدّ أن يكون ملتفتا وإلّا لم يكن مكلّفا ، لقبح تكليف غير الملتفت.
قلت : إنّ المراد بالمكلّف هنا هو المكلّف الواقعي مع قطع النظر عن كونه ملتفتا وعدمه ، لأنّ الالتفات شرط لتنجّز التكليف لا لتعلّق التكليف الواقعي في الجملة ، فيرجع الحاصل إلى أنّ من جمع الشرائط العامّة ـ من البلوغ والقدرة والعقل ـ إذا التفت إلى حكم شرعيّ إلى آخر ما ذكره. ومقابله من لم يجمعها ، فيخرج منه التفات الصبيّ والمجنون والعاجز ، لعدم ترتّب أثر شرعا وعقلا على التفات هؤلاء.
ويحتمل أن يريد به المكلّف العالم بالأحكام إجمالا الجاهل بتفاصيلها. فيكون المراد بالحكم الذي هو متعلّق الالتفات هي الأحكام الخاصّة من وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر أو نحوهما.
ويحتمل أن يكون الشرط واردا لبيان الموضوع ، لما عرفت من كون الالتفات شرطا لتنجّز التكليف ، فيكون مأخوذا في موضوعه.
٢. لم يتعرّض في التقسيم للوهم ، لتعيّن إلغائه. ووجهه واضح. ثمّ إنّ الظاهر من العبارة أنّ المراد بالشكّ هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين مقابل الظنّ الفعلي. وحينئذ يقع الإشكال في جعل الأقسام الثلاثة موضوعا لمقاصد الكتاب ، لوضوح أنّ الموضوع في المقصد الثاني ليس خصوص الظنّ الفعلي ، بل الظنّ النوعي أو الأعمّ منهما. وكذا الموضوع في المقصد الثالث ليس الشكّ بمعنى تساوي الطرفين ، بل