الثابتة للشاكّ في مقام العمل ، وتسمّى ب «الاصول العمليّة» (٣)
______________________________________________________
الأعمّ منه ومن الظنّ غير المعتبر. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الموضوع في المقصد الثاني هو الظنّ الفعلي ، ولكنّ النوعي داخل في هذا المقصد حكما لا موضوعا ، وكذلك الموضوع في المقصد الثالث هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين ، ولكنّ الظنّ غير المعتبر داخل فيه حكما أيضا لا موضوعا ، فتأمّل ، فأنّه لا يخلو عن تكلّف ، لأنّ عمدة الكلام في المقصد الثاني في الظنّ النوعي كما لا يخفى.
٣. صريح العبارة أنّ القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل منحصرة في الاصول العمليّة الأربعة. وليس كذلك ، لأنّ للشاكّ اصولا أخر كثيرة الدوران بينهم ، مثل أنّ عدم الدليل دليل العدم ، والبناء على الأخفّ عند دوران الأمر بينه وبين غيره ، وأصالة الإباحة ، والاصول اللفظيّة وغير ذلك. ولكن يمكن دفع ذلك بأنّ هذه الاصول بين ما هو غير معتبر وما هو راجع إلى أحد الأربعة. وتفصيل القول في ذلك مقرّر في محلّ آخر. وأمّا على القول باعتبارها من باب الظنّ ـ كما هو ظاهر الأكثر ، حتّى أصالة الإباحة ـ فهي داخلة في الأدلّة الاجتهاديّة.
نعم ، يبقى الإشكال بالنسبة إلى القواعد المعتبرة في موضوع الشكّ ، مثل قاعدة الطهارة ونحوها ، بل سائر القواعد المختصّة بالموضوعات الخارجيّة المشتبهة ، مثل قاعدة القرعة وأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة ، بناء على كون المراد من الحكم الشرعيّ في المقام أعمّ من الكلّي والجزئي. اللهمّ إلّا أن يقال باعتبار هذه القواعد أيضا من باب الظنّ النوعي ، فتدخل في الأدلّة. إلّا أنّ دعوى ذلك بالنسبة إلى الجميع مشكلة بل ممنوعة.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من الاصول العمليّة الأربعة التي وقع الكلام فيها في مباحث المقصد الثالث هي الاصول الجارية في نفس الأحكام الكلّية ، وأنّ البحث عن جريانها في الموضوعات استطرادي ، لكون الأوّل داخلا في الاصول والثاني في الفروع كما يظهر من المصنّف في أوائل مبحث الاستصحاب.