.................................................................................................
______________________________________________________
الدين بغير كلام العترة الطاهرة عليهمالسلام ، ولا ريب في جواز التمسّك بكلامهم ، فتعيّن ذلك ، والأدلّة المذكورة في كتب العامّة وكتب متأخّري الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم مدخولة ، وأجوبتها واضحة ممّا مهّدناه ونقلناه ، لا نطيل الكلام بذكرها» انتهى.
ووجه التأييد : أنّ مراده لو كان مطالبة الدليل القطعي على الاعتماد على القطع فهو ممّا تضحك منه الثكلى ، إذ الدليل حينئذ ليس بأوضح من المدلول ، سيّما وإنّ الأدلّة التي ادّعى كونها مدخولة كلّها ظنيّة عنده ، اللهمّ إلّا أن يريد بالدلالة القطعيّة ما ينتهي إلى البديهة أو كان بديهيّا.
وأوضح ممّا ذكر ما ذكره من الدليل الرابع حيث قال : «إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها» انتهى.
واستدلّ خامسا بأنّه «قد تواترت الأخبار عن الأئمّة عليهمالسلام بأنّ مراده تعالى من قوله : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ومن نظائرها من الآيات الشريفة أنّه يجب سؤالهم عليهمالسلام في كلّ ما لا نعلم» انتهى ، لأنّ مقتضاه عدم وجوب سؤالهم فيما علمناه مطلقا وإن كان علمنا حاصلا من المقدّمات العقليّة. وهو كالصريح في كون مراده من ضروريّات الدين في عنوان كلامه مطلق القطع.
وبالجملة ، فالمظنون من ملاحظة كلماته هنا وفي غير المقام إرادته نفي العمل بالظنّيات ، وإن استفاد المصنّف رحمهالله من كلامه الذي نقله خلاف ما استفدناه. نعم ، ما ذكرناه لا يتأتّى في كلام المحدّث الجزائري والمحدّث البحراني كما لا يخفى.
وثانيهما : أن يريدوا تقيّد الأحكام الواقعيّة أو تنجّزها بالبلوغ بطريق السماع عن الصادقين عليهماالسلام بلا واسطة أو معها ، أو بطريق آخر ضروري ، فما يقطع به من غير الطريقين فهو ليس بحكم الله الواقعي أو لا يجب اتّباعه. وسيجيء توضيح ذلك عند شرح السؤال الذي أورده المصنّف منتصرا له بكلام شارح الوافية.