بتعلق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ، فالجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع أنّه : يجب الغسل على كلّ جنب ؛ فإنّ كلّا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه إليه.
______________________________________________________
أو حرمة هذه المرأة. وأوضح منه في ذلك ما لو أدخل صاحبه في المسجد الحرام بإمساك يد صاحبه حين دخوله. ونحوه دخول المحمول مع استئجاره الحامل للحمل ، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال أو فرض عدمها ، للقطع بصدور أحد المحرّمين عنه ، أعني : الدخول أو استئجار الجنب بناء على حرمته.
هذا بناء على كون المراد من حرمة الاستئجار حرمة إجراء الصيغة بقصد ترتيب الأثر. وإن اريد منه ما يقع منه على وجه المعاطاة يكون الدخول والاستئجار حينئذ نظير الدخول والإدخال في جريان الوجوه المتقدّمة فيه ، لكون الاستئجار حينئذ متحقّقا بركوب الأجير حين دخوله ولكنّ الظاهر من العبارة هو الأوّل ، إذ الظاهر من قوله : «وكذا من جهة دخول المحمول ...» هو التشبيه في مخالفة الخطاب الإجمالي المردّد لا في أصل مسألة الحمل. أمّا استئجار أحدهما للآخر للعبادة أو كنس المسجد ، فالظاهر جوازه ، إذ جواز العبادة ودخول المسجد من تكليف الأجير من دون مدخل للاستئجار فيه ، فإذا جاز له ذلك في نفسه يجوز استئجاره أيضا.
وأمّا اقتداء أحدهما بالآخر فغير جائز ، للعلم ببطلان صلاة المأموم ، إمّا من جهة بطلان صلاته بنفسها ، أو من جهة بطلان صلاة إمامه. فهذا الفعل الخاصّ ـ وهو صلاة المأموم ـ معلوم البطلان تفصيلا ، ففي الاعتداد بها وعدم إعادتها منفردا مخالفة لخطاب الأمر بالصلاة. نعم ، لو قلنا بكون الحكم الظاهري في حقّ أحد ممضى في حقّ غيره ـ كما يظهر من بعضهم ـ لاتجّه الحكم بجواز الاقتداء. ولكنّه ـ مع كونه خلاف التحقيق ـ يوجب الخروج من محلّ الفرض ، لفرض صحّة