نعم ، لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه (١٣٩).
______________________________________________________
صلاة كلّ منهما في حقّه وحقّ غيره.
وأمّا الثالث والرابع فمجمل الكلام فيهما أنّ هذين الشخصين بالنسبة إلى ثالث كالإناءين المشتبهين ، فكلّما لزم منه مخالفة خطاب تفصيلي لا يجوز. فلا يجوز له الاقتداء بأحدهما ولا بهما في صلاتين ، بأن اقتدى بأحدهما في الظهر وبالآخر في العصر ، ولا بهما في صلاة واحدة ، لكون الأوّل من قبيل ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة ، والثاني من قبيل ارتكابهما تدريجا ، والثالث دفعة.
وأمّا استئجارهما أو استئجار أحدهما للعبادة أو لكنس المسجد فلا إشكال فيه ، لكون صحّة الاستئجار تابعة لصحّة عمل الأجير في نفسه ، وقد عرفت صحّة عملهما في نفسهما. وكذا احتسابهما في عدد الجمعة ، وهو الخمسة أو السبعة ، لكون المدار في ذلك أيضا على صحّة الصلاة عند المصلّي لا بحسب الواقع. ولا فرق فيه بين كون تمام العدد واجدين للمني في الثوب المشترك أو بعضهم. نعم ، لو كان الإمام داخلا في أطراف الشبهة ، بأن يعلم كون الجنب إمّا هو الإمام أو أحد المأمومين ، لم تنعقد الجمعة ، لكن لا لعدم تماميّة العدد بذلك ، بل للعلم ببطلان صلاة المأمومين ، إمّا لبطلان صلاة الإمام أو صلاتهم ، هكذا قيل فتأمّل.
١٣٩. أقسام الاشتباه في متعلّق التكليف ستّة ، لأنّ الاشتباه فيه إمّا في مفهومه أو مصداقه. وعلى الثاني ؛ إمّا في المكلّف به أو المكلّف. ومخالفة العلم الإجمالي على التقادير إمّا لخطاب تفصيلي ، أو لخطاب مجمل مردّد بين خطابين فصاعدا. وقد تقدّم حكم الجميع في كلام المصنّف رحمهالله ما عدا الشكّ في المكلّف ، لأنّه هنا في صدد بيان حكمه. وحاصل ما ذكره : أنّه إذا حصل الشكّ لأحد المكلّفين الذين فرض اشتباه الحكم بينهما أو لثالث دخل في باقي أقسام اشتباه الحكم. ويظهر الوجه في ذلك من ملاحظة الفروع التي قدّمناها في الحاشية السابقة.