ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ؛ ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجمالي بالتكليف (١٤٠). فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ، بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدّية.
فإن قلنا : إنّ الدخول والإدخال متحقّقان بحركة واحدة ، دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا وإن تردّد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال. وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن : فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرّم واحد ـ وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير ـ كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي ، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس. وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلّا ، دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة.
وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل ـ مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها ـ ؛ حيث إنّه علم إجمالا بصدور أحد المحرّمين : إمّا دخول المسجد جنبا أو استئجار جنب للدخول في المسجد ، إلّا أن يقال بأنّ الاستئجار تابع لحكم الأجير ، فإذا لم يكن (*) في تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول في المسجد ، صحّ استئجار الغير له.
ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين : فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإنائين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة (١٤١) كارتكاب أحد الإنائين. وإن قلنا : إنّه يكفي في
______________________________________________________
١٤٠. الناشئ من خطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد بين خطابين.
١٤١. بأن اقتدى بأحدهما في صلاة ثمّ عرض للإمام مانع عن إتمامها ، فأقام الآخر مقامه فأتمّها.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : هو.