جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين ؛ لأنّهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء. والأقوى : هو الأوّل ؛ لأنّ الحدث مانع واقعي لا علمي.
نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما ؛ لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعيّة ، والمفروض إباحته لهما. وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه مانع ظاهري للشخص المتّصف به.
وأمّا الكلام في الخنثى (١٤٢) : فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثيّة أو مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها. وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا (١٤٣)
______________________________________________________
١٤٢. اعلم أنّ الكلام في الفروع الآتية إنّما هو على تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة كما هو المشهور بين الفقهاء ، وإلّا فعدم شمول الخطابات المختصّة بالرجال والإناث لها ممّا لا إشكال فيه ، بل المطلقات أيضا ، لعدم انصرافها إليها. نعم ، لو فرض خطاب على وجه العموم لكان شاملا لها. وأمّا تحقيق الكلام في كونها طبيعة ثالثة أو كونها داخلة في صنف الرجال أو النساء فله محلّ آخر ، ولا يناسبه المقام.
١٤٣. يعني : حكم كلّ من معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورة والأنوثة ومجهولهما ، ومن حكم نفسها بالنسبة إلى الأحكام المختصّة بكلّ من الفريقين ، ومعاملة الغير معها ، يرجع إلى ما ذكرناه من اشتباه متعلّق التكليف ، سواء كانت نفس التكاليف معلومة بالتفصيل وإن لم يكن هنا خطاب مفصّل ، أم كان خطابه أيضا مفصّلا ، أم كانت نفس التكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين ، لأنّ جميع ما ذكره من فروع مسألة الخنثى وحكم فيها بالاحتياط من قبيل الاشتباه في متعلّق التكليف ، كما يظهر من ملاحظة ما سنتلو عليك في الحاشية الآتية.