.................................................................................................
______________________________________________________
فيجوز لها لبس الحرير والذهب في غير الصلاة ، وكذلك ترك الجهاد ، ولا يلحق بالدم الخارج منها حكم الدماء الثلاثة ، وهكذا ، ويجب عليها التستّر في الصلاة ، والاجتناب عن لبس الذهب والحرير فيها ، بناء على كون الشكّ في الأجزاء والشرائط من قبيل الشكّ في المكلّف به. واختاره صاحب الفصول ، بناء على قصر وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة على ما اتّحد نوع الشبهة ، وإلّا فاختار الوجه الأوّل.
ورابعها : التفصيل بحسب الخطابات الشرعيّة ، بأنّ كلّ خطاب يختصّ بالرجال أو النساء لا يجري حكمه على الخنثى ، وكلّ خطاب ورد معلّقا على عموم المكلّفين ثمّ استثني منه خصوص الرجل أو المرأة دخلت الخنثى في المستثنى منه ، وذلك مثل قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) حيث استثنيت المرأة من وجوب الجمعة. ونحو قوله صلىاللهعليهوآله : «من بدّل دين محمّد صلىاللهعليهوآله فاقتلوه» حيث استثنيت منه المرأة أيضا ، لأنّها تحبس وتستتاب. وحينئذ يحكم بوجوب الجمعة على الخنثى ، وتقتل أيضا لو ارتدّت. وهذا الوجه مسموع من صاحب الجواهر. ولكنّه مبنيّ إمّا على كون الخنثى طبيعة ثالثة ، وإمّا على العمل بالعمومات في الشبهات المصداقيّة. وكلاهما خلاف التحقيق.
وخامسها : الرجوع إلى القرعة.
وسادسها : ما اختاره المصنّف رحمهالله. وهو أحسن الوجوه. وحاصله : ملاحظة الاصول والقواعد في الخنثى بحسب الموارد والمقامات. ولا بأس بتوضيح الكلام في الفروع التي أشار إليها المصنّف رحمهالله ، مع الإشارة إلى جملة من الفروع التي لم يذكرها ، فنقول : أمّا نظرها إلى غيرها فمقتضى القاعدة عدم جوازه كما أفاده المصنّف رحمهالله. ولكن ظاهره ابتناء ذلك على حرمة نظر المرأة إلى الرجل كحرمة نظره إليها. وليس كذلك ، لأنّا لو قلنا بجواز نظرها إليه لكان الأمر أيضا كذلك ، لعلم الخنثى إجمالا بتوجّه أحد الخطابين إليها ، من حرمة نظر الرجل إلى المرأة ، و