واخرى : بالحلّ ، بأنّه إن اريد تحريم الحلال (١٥٥) الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه ، وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.
______________________________________________________
على اعتباره العقل ، إذ يصحّ حينئذ أن يقال : إنّه بجعل الشارع أو إمضائه يحدث هنا حكم مخالف لما ثبت في الواقع ، وليس كذلك ، لما تقدّم سابقا من كون العلم طريقا عقليّا اضطراريّا منجعلا بنفسه غير قابل للجعل والإمضاء ، وأنّ العمل به إنّما هو لأجل مجرّد انكشاف الواقع على سبيل الجزم.
١٥٥. لا يخفى أنّ محتملات تحريم الحلال في كلام ابن قبة أربعة. أحدها : صيرورة ما هو حلال في الظاهر حراما في الواقع. وثانيها : صيرورة ما هو حلال في الظاهر حراما في الظاهر. وثالثها : صيرورة ما هو حلال في الواقع حراما في الواقع. ورابعها : صيرورة ما هو حلال في الواقع حراما في الظاهر. وممّا ذكرناه يظهر الكلام في محتملات تحليل الحرام.
وحاصل الجواب منع الملازمة على الثلاثة الأوّل ، ومنع بطلان التالي على الرابع. والأوّلان داخلان في صورة الأصل ، بأن أراد بتحريم الحلال الظاهري تحريمه في الظاهر أو الواقع ، والأخيران في صورة العكس. وقوله : «وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا» كأنّه استثناء في المعنى من منع اللزوم في صورة العكس. وهذا إن أراد بصورة العكس تحريم الحلال الواقعي واقعا أو ظاهرا. وإن أراد بها تحليل الحرام الظاهري واقعا أو ظاهرا لم يكن الثالث مشمولا للعبارة ، بل المشمول لشقّي الترديد حينئذ محتملات خمسة من المحتملات الثمانية المتصوّرة من لزوم تحريم الحلال وتحليل الحرام.
وكيف كان ، لمّا كان منع بطلان التالي في الرابع على إطلاقه ضعيفا ـ لما سيشير إليه من قبح تجويز العمل بالظنّ في صورة الانفتاح على أحد وجهي جعل الطرق الظنّية ـ عدل عن الجواب المذكور إلى ما هو أولى منه.