الواقعة ، وإمّا أن لا يكون له (١٥٨) فيها حكم ، ـ كالبهائم والمجانين ـ فعلى الأوّل ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها خبر الواحد. وعلى الثاني ، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي ، وقد فرّ المستدلّ منهما.
فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم ؛ لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه ، قلنا : فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه.
وكيف كان : فلا نظنّ بالمستدلّ (١٥٩)
______________________________________________________
١٥٨. يعني : في الظاهر وإن ثبت في الواقع. وحينئذ لا يرد على قوله : «وعلى الثاني يلزم ...» منع اللزوم بعد فرض كونه كالبهائم.
١٥٩. هذا توجيه لكلام المستدلّ ، ودفع لجملة من النقوض المتقدّمة التي أوردها صاحب الفصول وربّما يظهر من المصنّف رحمهالله تسليم ورود النقض عليه بالأمارات الشرعيّة مثل اليد والبيّنة ونحوهما. وهو لا يخلو من نظر. وتوضيح المقام أنّ موارد النقض امور : منها جواز الفتوى وتقليد الجاهل بالعالم. وفيه : أنّ الجهّال الذين يجوز لهم تقليد العالم على صنفين : منهم من لا يمكن له أو يتعسّر عليه تحصيل العلم أو الاطمئنان بالأحكام الواقعيّة ولو بسؤال الإمام عليهالسلام ، كأكثر العوام بل جميعهم الموجودين في أمثال زماننا أو الموجودين في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، الذين يتعسّر أو يتعذّر عليهم الوصول إلى حضرتهم وأخذ الأحكام منهم ، أو من أصحابهم الذين يحصل العلم أو الاطمئنان بإخبارهم ، لبعدهم أو لوجود مانع آخر. ومنهم من يتيسّر له ذلك من دون مشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، كالحاضرين في بلد الإمام عليهالسلام.
ولا ريب أنّ جواز التقليد للصنف الأوّل لا يرد نقضا على المستدلّ ، بعد فرض تخصيص كلامه بصورة الانفتاح ، لفرض انسداد باب العلم في حقّهم وأمّا الصنف الثاني فلا ريب أنّ تقليدهم ليس بمثابة تقليد العوام في أمثال هذا الزمان ، إذ