.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى من باب الظنّ النوعي وباعتبار الأخيرتين من باب التعبّد العقلائي ، كانت الاولى حاكمة عليهما ، لكون المفيد للظنّ النوعي دليلا حاكما على ما هو المعتبر من باب التعبّد. وكذلك العكس في صورة العكس.
ثمّ إنّ كلّا من الظنّ النوعي والتعبّد العقلائي إمّا أن يعتبر مطلقا ، أو مقيّدا بعدم قيام دليل غير معتبر على خلافه ، وإمّا أن يفصّل في الظنّ القائم على خلافه بين الظنّ الذي علم عدم اعتباره كالقياس ونحوه ، وما لم يقم دليل على اعتباره كالشهرة ونحوها ، بالقول باعتبار الظواهر في مقابل الأوّل دون الثاني. وأمّا التفصيلان اللذان أشار إليهما المصنّف رحمهالله فسيأتي الكلام فيهما.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ اعتبار الظواهر من باب الظنّ الشخصي ممّا لم يقم دليل عليه ، بل الدليل من بناء العقلاء وإجماع العلماء وأخبار أهل العصمة عليهمالسلام قائم على خلافه.
أمّا الأوّل فناهيك فيه من ملاحظة سلوك العبيد في امتثال أوامر مواليهم ، لأنّه لو أمر المولى عبده بضيافة العلماء مثلا ، ولم يحصل للعبد ظنّ بإرادة المولى ضيافة الجميع ، فأضاف بعضهم كالفقهاء معتذرا بعدم حصول الظنّ له بإرادة العموم الاصولي ، فلا ريب أنّه لا يسمع منه ذلك ، وكان مستحقّا للذمّ والتوبيخ.
وأمّا الثاني فواضح ، إذ لا ريب في استقرار طريقة العلماء بالعمل بالعمومات وإن لم يحصل لهم الظنّ بإرادة العموم ، بل مع حصول الظنّ بخلافها من الشهرة ونحوها فضلا عن القياس ونحوه ، وهذه طريقتهم لا يسع لأحد إنكارها.
وأمّا الثالث فلدلالة جملة من الأخبار الدالّة على حجّية الكتاب على عدم اعتبار ظواهرها إلّا من حيث هي لا من حيث إفادتها للظنّ الشخصي ، مثل سؤاله عليهالسلام من سأله عن جواز طلاق العبد بأنّه شيء أم لا؟ فأجابه بقوله : نعم ، فقال له الإمام عليهالسلام : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ.) وقد أشار إلى كون مثل هذا الحكم غير محتاج إلى السؤال ، لكونه مستفادا من ظاهر