الأوّل : أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلّا على حجّية الإخبار (٢٨٥) عن حسّ ؛
______________________________________________________
هو منع الملازمة بينهما باعتبار نقل السبب الكاشف ، وهو فتاوى المجمعين.
ثمّ إنّ ابتناء الاستكشاف عن قول المعصوم عليهالسلام باتّفاق العلماء على الحدس واضح ، لأنّ دعوى الإجماع تارة تنشأ من اتّفاق جماعة مجهولي النسب يعلم إجمالا بكون أحدهم الإمام عليهالسلام. واخرى من اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام من علماء العصر ، فيتحدّس بذلك عن موافقة قول الإمام عليهالسلام لأقوالهم ، لأنّه رئيسهم ، فلا يصدرون إلّا عن رأيه. وثالثة من اتّفاق من وصل إلينا فتواه من العلماء الماضين. ورابعة من قاعدة اللطف فيما لم يظهر فيه خلاف. وما عدا الأوّل مبنيّ على الحدس ، وهو ممّا نعلم بانتفائه في زمان الغيبة. وقد ذيّلنا الكلام في ذلك في غاية المأمول ، فمن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليراجع هناك.
٢٨٥. اعلم أنّ الإخبار إمّا عن الواقع ، أو عن طريقه. وعلى التقديرين إمّا عن نفس الواقع والطريق ، أو عن العلم بهما ، أو الظنّ بهما. وعلى التقادير إمّا أن يكون الواقع وكذا الطريق حسّيين أو حدسيّين. والإخبار عن الواقع الحسّي مثل : مات زيد. وعن طريقه كذلك مثل : سمعت قائلا يقول : مات زيد. وعن الواقع الحدسي مثل : العالم حادث. وعن طريقه كذلك مثل قول القائل : أجمع العلماء على كذا مع التحدّس له عن إخبار جماعة على ما سيأتي. وعن العلم أو الظنّ بالواقع أو طريقه الحسّيين مثل : علمت أو ظننت أنّ زيدا مات ، أو علمت أو ظننت أنّ قائلا يقول كذلك. وعن العلم أو الظنّ بالواقع أو طريقه الحدسيّين مثل : علمت أو ظننت أنّ العالم حادث ، أو علمت أو ظننت أنّ العلماء أجمعوا على كذا مع التحدّس له كما مرّ.
ولا دليل على اعتبار شيء من هذه ـ بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه ـ سوى صورتي الإخبار عن الواقع أو طريقه الحسّيين ، لأنّهما المتيقّنان من أدلّة أخبار الآحاد