لأنّ العمدة من تلك الأدلّة (٢٨٦) هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، ومعلوم عدم شموله إلّا للرواية المصطلحة. وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات. اللهمّ إلّا أن يدّعى : أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليهالسلام ؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليهالسلام ولو بلفظ آخر ، والمفروض أنّ حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم عليهالسلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى وجب العمل به. لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدسسره ؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام ، وسيجيء توضيح الحال إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
كما أفاده المصنّف. وأمّا عدم اعتبار ما عداهما ، فأمّا صورة الإخبار عن الواقع الحدسي فواضح كما بيّنه المصنّف رحمهالله. وأمّا صورة الإخبار عن طريق الواقع الحدسي ، فإنّ غاية ما تدلّ عليه أدلة أخبار الآحاد هو تنزيل قول القائل : سمعت كذا ، منزلة المسموع للمخبر ، والفرض أنّها لا تدلّ على اعتبار المسموع الحدسي. نعم ، لو ترتّب أثر شرعيّ على سماع المخبر ترتّب عليه ، إلّا أنّه لا يفيد في ترتيب الآثار الواقعيّة للمسموع.
وأمّا صور الإخبار عن العلم أو الظنّ ، فإنّ غاية ما تدلّ عليه الأدلّة هو تصديق المخبر في إخباره عن علمه أو ظنّه ، والفرض أنّ علم أحد أو ظنّه ليس بحجّة على غيره من المجتهدين. نعم ، لو ترتّب أثر شرعيّ على علمه أو ظنّه ترتّب عليه ، لا آثار ذات المعلوم والمظنون. ثمّ إنّه إن تردّد خبر المخبر عن الواقع بين كون علمه به عن حسّ أو حدس فالأصل هو الحمل على الأوّل ، للغلبة وبناء العقلاء ، فتدبّر.
٢٨٦. ظاهره أنّ العمدة في أدلّة حجّية أخبار الآحاد هو الإجماع العملي. والوجه فيه واضح ، لأنّ ما عداه هو الإجماع القولي ، والآيات ، والأخبار ، و