وأمّا الآيات : فالعمدة فيها من حيث (٢٨٧) وضوح الدلالة هي آية النبأ ، و
______________________________________________________
العقل. أمّا الأوّل فالحاصل منه غير مفيد ، والمفيد منه غير حاصل ، لأنّ ما تمكن دعوى الإجماع عليه بملاحظة فتاوى العلماء ، أو هي مع ملاحظة الإجماعات المحكيّة ، هي حجّية الخبر في الجملة ، وأمّا صنف خاصّ منه فلا. وأمّا الثاني فلما سيأتي في محلّه من ورود جهات المناقشة ، والاعتراض على دلالة الآيات. وأمّا الثالث فإنّ التمسّك بالأخبار في المقام إنّما يصحّ على تقدير تواترها أو احتفافها بالقرائن القطعيّة ، والأخبار الواردة في المقام إن لوحظ مجموعها فعددها وإن بلغ حدّ التواتر ، إلّا أنّه لا دلالة للجميع على اعتبار صنف خاصّ منها ، وجملة منها وإن دلّت على اعتبار خبر الثقة إلّا أنّها غير متواترة. وأمّا الرابع فلعدم دلالته إلّا على اعتبار الظنّ مطلقا ، لا على اعتبار الخبر أو صنف منه كما هو المدّعى. نعم ، الإجماع الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام يفيد اعتبار خبر الثقة ، ولذا كان هذا هي العمدة بين الأدلّة.
ثمّ إنّ عدم دلالة الإجماع المذكور على أزيد من اعتبار الخبر المستند إلى الحسّ واضح ، لأنّ المتيقّن من عمل العلماء هو العمل بالأخبار المتداولة المرويّة في الاصول المعتبرة عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ، وكذا المنساق ممّا دلّ من الأخبار على اعتبار خبر الثقة هو ذلك ، لأنّه الشائع بينهم ، فلا تشمل ما نحن فيه ، لما عرفت سابقا من ابتناء دعوى الإجماع على الحدس.
٢٨٧. لأظهريّتها من بين سائر الآيات ، لتأكّد دلالتها من حيث الوصف والشرط والعلّة. ولذا قد اعتبر المحقّق القمّي رحمهالله مفهوم الوصف في الآية ، مع توقّفه في أصل حجّية مفهوم الوصف ، بل قد حكي عن بعض (*) المحقّقين أنّه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو لا يقدح في ظهورها في اعتبار خبر العادل.
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «هو صاحب كشف الغطاء. منه».